أوقات نهى الشرع الصلاة فيها
• الوقت الأول: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛
يعني: قَدْرَ متر تقريباً في رأي العين ، ويُقدَّرُ بالنسبة للساعات
باثنتي عشرة دقيقةً إلى عشرِ دقائقَ ، ولكن الاحتياطُ أن يزيدَ إلى رُبعِ
ساعة، فنقول بعد طُلوع الشَّمس برُبعِ ساعة ينتهي وقتُ النَّهي ، والدليل
حديث أبي سعيد مرفوعا "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" ( متفق
عليه)، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بنفسه فلو فرض أن الناس صلوا
صلاة الفجر وأنت لم تصل فإن وقت النهي في حقك لم يدخل، ولو فرض أنك صليت
قبل الناس فإن وقت النهي في حقك دخل، وإن لم يصل الناس.
• الوقت الثاني: حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس،
وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق أو قريباً منها ،
ودليل ذلك : حديث عُقبة بنِ عامرٍ قال: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ الله صلى
الله عليه وسلم أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا، حين
تطلعَ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة، وحين تضَيفُ
الشَّمسُ للغروب حتى تغربَ» .( رواه مسلم ) والشاهد : قوله صلى الله عليه
وسلم: « نهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ» .
• الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس،
والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة
حتى تغرب الشمس، عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن بن عباس قال سمعت غير
واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم
إليﱠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" رواه الترمذي حديث صحيح.